يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر ، كما أنّ الحكم مختصّ بالمرض المتصل بالموت الذي يكون المريض فيه عادة في معرض الموت لا المرض الذي اتفق فيه الموت .
مسألة 1295 : لو تزوّج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر .
مسألة 1296 : لو تزوّجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثمّ مات الزوج في مرضه فالأظهر إرثه منها .
مسألة 1297 : الظاهر أنّ النكاح في حال مرض الموت إذا مات فيه الزوج قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة عليها بموته ، والظاهر عدم عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين طويلة إلّاإذا شارف فيه المريض على الموت بحيث عدّ مرض الموت .
مسألة 1298 : يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف غير الناصب على كراهية ، بل الأحوط تركه إلّاإذا خيف عليها الضلال فيحرم تكليفاً لا وضعاً ويجوز العكس إلّاإذا خيف الضلال فيحرم تكليفاً لا وضعاً ، ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .
مسألة 1299 : نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى .
مسألة 1300 : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس .
مسألة 1301 : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعية ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلّاأن تكون محرمة أبداً عليه أو تحتاج إلى محلّل . نعم ، لو كانت الخطبة بحيث لا تدعوها إلى المحرّم ففي عدم جوازها تأمل ، بل منع .
منهاج الصالحين — صفحة 381
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٨١