الثاني - خيار الحيوان :
كل من اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيّام مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيّام سقط خيار الحيوان ، وبقي خيار المجلس ، وإن كان وقوع مثل هذا الغرض بعيداً جداً .
مسألة 108 : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفاً يدلّ على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ ، أو تصرفاً حكم الشرع بكونه رضاً ببقاء العقد كالنظر إلى بدن الأمة المشتراة أو لمسه بما يحرم لغير مالكها ، أو تصرفاً يوجب عيباً أو إحداث نقص وحدث فيه .
مسألة 109 : يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً .
مسألة 110 : يختصّ هذا الخيار أيضاً بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات .
مسألة 111 : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه .
مسألة 112 : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره .
الثالث - خيار الشرط :
والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إمّا لكلّ من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .