مسألة 1261 : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه ، والأحوط وجوباً أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة .
مسألة 1262 : يجوز التزويج بالزانية ، والأحوط لزوماً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها .
مسألة 1263 : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبداً على الأحوط ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الحرّ والعبد والصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدّة والجاهل بذلك .
مسألة 1264 : لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلّل كما لا يلحق بالعدّة الرجعية عدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة وطء الشبهة ومدة استبراء الأمة .
مسألة 1265 : إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها ، كما أنّها لو زنت بالأجنبي وكان الوطىء بالنسبة إليه عن شبهة لا تثبت الحرمة المؤبدة بينهما .
مسألة 1266 : لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً ، ولو كان جاهلًا بطل العقد ولم تحرم .
مسألة 1267 : لو طلّقت الحرة ثلاثاً حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت عبد ، ولو طلّقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حرّ .
مسألة 1268 : المطلقة تسعاً للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلّق أبداً .
مسألة 1269 : لو طلّق إحدى زوجاته الأربع رجعياً لم يجز أن ينكح بدلها حتى
منهاج الصالحين — صفحة 374
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٧٤