الفصل الثّالث : في المحرّمات
وهي قسمان : نسب وسبب .
فالنسب الامّ وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت وبناتها وإن نزلن ، والعمّة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن .
وأمّا السبب فأمور :
الأوّل - ما يحرم بالمصاهرة :
مسألة 1247 : من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه امّها وإن علت ، وبناتها وإن نزلن ، لابن أو بنت تحريماً مؤبداً ، سواء سبقن على الوطء أم تأخّرن عنه .
مسألة 1248 : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا ، ولو كان لُامّه ، وعلى أولاده وإن نزلوا ، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقاً فإنّها تحرم على الآخر .
مسألة 1249 : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه امّها وإن علت أبداً ، وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت ، من بنت كانت أو من ابن ما دامت الامّ في عقده ، وإن عقد على بنتها فإن كان العقد عليها وعلى بنتها في زمان واحد بطل عقدها وحرمت عليه وصحّ عقد بنتها ، والأحوط الأولى تجديد العقد على البنت ، وإن كان العقد على البنت بعد العقد عليها ولكن قبل الطلاق فالأحوط وجوباً طلاق الامّ والبنت معاً ، ولا يتزوّج بالامّ مطلقاً ، ولكن لا بأس بأن يتزوج