الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنّه لا يكون وقفاً بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف .
مسألة 1188 : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن تعذّر تعميره ، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد .
مسألة 1189 : غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذّر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به ، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به وإن لم يمكن ذلك أيضاً صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها . هذا إذا لم يكن انقراض الجهة الموقوف عليها أمراً اعتيادياً مترقباً حين الوقف ، وإلّا فالظاهر رجوع الوقف بالانقراض إلى الواقف أو ورثته .
مسألة 1190 : إذا تعذّر الانتفاع بالعين الموقوفة لجهةٍ من الجهات العامة ؛ لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب ، فإذا كان الوقف وقفاً على إقامة عزاء الإمام الحسين عليه السلام في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام في بلد آخر .
مسألة 1191 : إذا تعذّر الانتفاع لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته ويرجع ملكاً للواقف على ما تقدّم فإن لم يكن موجوداً كان لورثته .
مسألة 1192 : إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده وإن كان بإجارة مدة وصرف الإجارة في العمارة وجب ذلك ، وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها .
مسألة 1193 : إذا وقف بستاناً لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة فإن أمكن إيجارها وجب ذلك
منهاج الصالحين — صفحة 353
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٥٣