الاستقلال فيها ، وليس عليه شيء لصاحبه ، وإن تعذّر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنة ، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحّوا فالحكم كما سبق ، وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذٍ بالنسبة إلى حصته .
مسألة 1173 : إذا قال : ( هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلًا بعد نسل ، أو طبقة بعد طبقة ) اختصّ بالذكور من الذكور ، ولا يشمل الذكور من الإناث .
مسألة 1174 : إذا قال : ( وقف على إخوتي نسلًا بعد نسل ) فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث .
مسألة 1175 : إذا قال : ( هذا وقف على أولادي ثمّ أولاد أولادي ) كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ، ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب ، بل الحكم بينهم على نحو التشريك .
مسألة 1176 : إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف ، وكذا إذا قال :
( وقف على زيد وأولاد عمرو ) أو قال : ( وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو ) أو قال : ( وقف على العلماء والفقراء ) .
مسألة 1177 : إذا وقف على الزوّار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممّن يأتي من الخارج للزيارة ، وإذا قال : ( وقف على من يزور المشهد ) فلا يبعد ظهوره في الأعم .
منهاج الصالحين — صفحة 349
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٤٩