1 - إنشاء الملك وهي الوصية التمليكية أو إنشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية .
2 - إنشاء العتق وهو التدبير ، ولا يصحّ في غيرهما من أنواع الإنشاء .
مسألة 1098 : إذا قال : ( بعت ، أو آجرت ، أو صالحت ، أو وقفت بعد وفاتي ) بطل ، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلًا ، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلّاإذا فهم من كلامه أنّه يريد الوصية بالبيع أو الوقف ، فحينئذٍ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها .
مسألة 1099 : إذا قال للمدين : ( أبرأت ذمتك بعد وفاتي ) وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدين ، فإنّ إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وإبراء لذمة المدين .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 329
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٢٩