إقراراً بالحق ، لما عرفت من أنّ الصلح يصحّ مع الإقرار والإنكار . وأمّا لو قال :
( بعني أو ملّكني ) كان إقراراً إذا لم تكن قرينة على الخلاف .
مسألة 912 : يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره .
مسألة 913 : يتحقّق الصلح بكل ما يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة .
مسألة 914 : لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلًا ، ويتصرّف في لبنها ويعطي مقداراً معيّناً من الدهن مثلًا صحّت المصالحة ، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معيّن من دهن أو غيره صحّت الإجارة .
مسألة 915 : لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول ، وأمّا المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول .
مسألة 916 : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه ، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلّاأن ينشأ عقد التراضي على الإبراء على كل تقدير .
مسألة 917 : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان ممّا يكال أو يوزن ، مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة .
مسألة 918 : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن ، وأمّا إذا كانا من المكيل
منهاج الصالحين — صفحة 281
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٨١