مسألة 903 : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهراً أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلّا فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له .
مسألة 904 : ينحلّ عقد الكفالة بأمور :
الأوّل : أن يسلّم الكفيل المكفول إلى المكفول له .
الثاني : أن يؤدّي دينه .
الثالث : ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين .
الرابع : ما إذا مات المدين .
الخامس : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 275
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٧٥