وأمّا الثانية فيملك المحيي حياتها بالإحياء لا رقبتها ؛ وذلك بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ، وتبقى الرقبة ملكاً للإمام . وإذا حفر ولم يبلغ نيلها ، فهو يفيد فائدة التحجير .
مسألة 784 : إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله وعطّله جاز لغيره بمراجعة الحاكم الشرعي إحياؤه .
مسألة 785 : المعادن الباطنة لا يحصل للمحيي الحق فيها تبعاً لإحياء الأرض أو شرائها ، بخلاف المعادن الظاهرة الموجودة على السطح .
مسألة 786 : لو قال المالك : ( اعمل ولك نصف الخارج من المعدن ) فإن كان بعنوان الإجارة بطل ، وتصحّ بعنوان الجعالة .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 234
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٣٤