كتاب اللقطة
اللقطة : وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه ، المجهول مالكه .
مسألة 628 : الضائع إمّا إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال :
والأوّل : يسمّى لقيطاً .
والثاني : يسمّى ضالّة .
والثالث : يسمّى لقطة بالمعنى الأخص .
مسألة 629 : لقيط دار الإسلام محكوم بحريته ، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ، ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث ، وكذلك الإمام عاقلته ، وإذا بلغ رشيداً فأقرّ برقيته قبل منه .
مسألة 630 : لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولّده منه محكوم بحكم الكافر .
مسألة 631 : أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه ، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره ، إلّاأن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذٍ ، ولا يجري عليه حكم الالتقاط .
مسألة 632 : ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنّه ملكه . نعم ، لو كان اللقيط غير مميّز فيشكل الحكم بأنّ المال ملكه ، وإن كان الأظهر أنّه لا يجري عليه حكم المال الذي لا يد لأحدٍ عليه ليكون ملكاً لمن ادّعاه .
مسألة 633 : يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية ، فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلّابإذن مولاه ، بل يشترط الإسلام فيه إذا كان