مسألة 616 : يجب ردّ الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافراً ، إلّا إذا كان المودع غاصباً فلا يجوز ردّها إليه بل يجب ردّها إلى مالكها ، فإن ردّها إلى المودع ضمن . ولو جهل المالك عرّف بها سنة على الأظهر ، فإن لم يعرفه تصدّق بها عنه . فإن وجد ولم يرض بذلك فللمالك أن يغرمه ، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يكن الضمان مستقراً عليه .
مسألة 617 : إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنّه تحرم عليه الخيانة ولم يصحّ له تملّك المال ولا بيعه .
مسألة 618 : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهماً ، بل لا يبعد تقديم قول الودعي وإن كان متهماً فيكون عليه الحلف .
مسألة 619 : إذا اختلفا في الردّ فالأظهر أنّ القول قول المالك مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في أنّها دين أو وديعة مع التلف .
مسألة 620 : لا يصحّ إيداع الصبي والمجنون ، فإن لم يكن مميّزاً لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف ، وكذلك المجنون .
مسألة 621 : إذا كان الودعي صبيّاً مميّزاً ضمن بالإتلاف ، ولا يضمن بمجرد القبض ، ولا سيّما إذا كان بإذن الولي ، وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال ، والأظهر الضمان .
منهاج الصالحين — صفحة 186
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٨٦