درهم ) استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال إلى البلد وإن لم يسلمه إلى أحد ، وإذا قال : ( من خاط هذا الثوب فله درهم ) استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة .
مسألة 532 : الجعالة جائزة ، يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل ، وفي جواز الرجوع في أثنائه بلا توافق مع العامل إشكال ، فإن صحّ رجوعه فيها فلا إشكال في أنّ للعامل اجرة المقدار الذي عمله .
مسألة 533 : إذا جعل جعلين بأن قال : ( من خاط هذا الثوب فله درهم ) ثمّ قال : ( من خاط هذا الثوب فله دينار ) ، كان العمل على الثاني ، فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم ، ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار ، وإذا لم تكن قرينة على العدول من الأوّل إلى الثاني كما إذا كان الجعلان من جنسين وجب الجعلان معاً .
مسألة 534 : إذا جعل جعلًا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ، ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام ، إلّا إذا فهم من كلامه أنّ الجعل بإزاء أصل الوجود فيشترك الجميع حينئذٍ في الجعل .
مسألة 535 : إذا جعل جعلًا لمن ردّه من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع كما هو المتعارف .
مسألة 536 : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه ، أو في تعيين المجعول عليه ، أو القدر المجعول عليه ، أو في سعي العامل ، كان القول قول المالك .
مسألة 537 : إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال ، والأظهر
منهاج الصالحين — صفحة 154
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٥٤