مسألة 30 : يحرم هجاء المؤمن ، ويجوز هجاء المخالف ، وكذا الفاسق المبتدع ، لئلّا يؤخذ ببدعته .
مسألة 31 : يحرم الاعتياد على الفحش من القول ، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس ، غير الزوجة والأمة ، أمّا معهما فلا بأس به .
مسألة 32 : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ، وأمّا الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة ، وإن حرم على الظالم أخذها .
مسألة 33 : يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغيره ، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز ، وكذا يحرم بيعها ونشرها ، ومنها : الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها ، هذا مع احتمال التضليل بها .
مسألة 34 : يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختّم به ونحوه ، وأمّا التزيّن به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه .
مسألة 35 : يحرم الكذب : وهو الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل . نعم ، إذا تكلّم بصورة الخبر - هزلًا بلا قصد الحكاية والإخبار - فلا بأس به ، ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع ، ولكنه خلاف الظاهر ، كما أنّه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذٍ ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين ، والأحوط - استحباباً - الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية ، وأمّا الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة . نعم ، لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فيحرم إذا انطبق عليه عنوان الكذب ، ولا فرق في ذلك بين وعد أهله بشيء وهو لا يريد أن يفي به وغيره .
منهاج الصالحين — صفحة 14
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٤