ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ فالأظهر وجوب الصبر عليه مع الأجرة ، إلّا أن يتضرّر المالك فيجب على المستأجر قلعه .
مسألة 467 : خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك .
نعم ، إذا شرط أن تكون على المستأجر صحّ على الأقوى .
مسألة 468 : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك ممّا له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .
مسألة 469 : يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة ، دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء ، وتجوز عن الأموات . والأحوط الأولى عدم أخذ الأجرة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما ممّا هو محلّ الابتلاء ، أو لم يكن محلّ الابتلاء ، وكذا أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، كما لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه ، أمّا أخذ الأجرة على مسمّى حفر القبر اللازم فالأحوط الأولى عدم أخذ الأجرة عليه .
مسألة 470 : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها ، بلا فرق بين مالك الأرض وغيره .
نعم ، لا يجوز الدخول في الأرض إلّابإذنه ، وإن لم يعرض عنها فهي له .
مسألة 471 : إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراماً ضمن ، وكذا لو تبرّع بلا إجارة فذبحه كذلك .
مسألة 472 : إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيّن مثلًا ، لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرع عنه فيه ، وحينئذٍ يستحق الأجير الأجرة المسمّاة لا العامل
منهاج الصالحين — صفحة 129
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٢٩