وشعره فيجوز التكفين به ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن ، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع قدّم غير المتنجس ، وإذا دار الأمر بين الحرير الخالص وغير المتنجس منها قدّم غير الحرير الخالص ، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور .
مسألة 287 : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار .
مسألة 288 : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوباً .
مسألة 289 : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيراً ، وإن لم يكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان .
مسألة 290 : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم على الدفن في الأرض المباحة ، واجرة الحمّال ، والحفّار ، ونحوها .
مسألة 291 : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .
مسألة 292 : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره ، وأن لا يكون محجوراً عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقاً به حق غيره
منهاج الصالحين — صفحة 92
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٢