الظلمة ، أو نحو ذلك .
مسألة 204 : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فالأحوط وجوباً استئناف الغسل ، والأحوط استحباباً ضمّ الوضوء إليه . نعم ، إذا عدل بعد الحدث الأصغر إلى الارتماسي فلا حاجة إلى ضمّ الوضوء ، بل هو غير مشروع هنا .
مسألة 205 : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة .
مسألة 206 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلًا للحدث السابق ، كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المسّ في أثناء غسله ، فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه ، فالحدث السابق يرتفع بإتمام الغسل ويبقى محدثاً بالحدث الطارئ في الأثناء فيأتي بغسل آخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً . وأمّا في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعاً ، ولا يجب الوضوء بعده .
مسألة 207 : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن ، رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتنِ ويبني على الاتيان به على الأقوى ، وأمّا إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر .
مسألة 208 : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثمّ شك في صحته وفساده فالظاهر أنّه لا يعتني بالشك ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أو يكون قبله .
مسألة 209 : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة ، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة ، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية . هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر
منهاج الصالحين — صفحة 64
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٦٤