تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

أحكام الترقيع

مسألة 39 : يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي إذا أوصى أو أذن به الميت في زمن حياته ، وفي جوازه بدون إذنه أو وصيته فيما لو توقف حفظ حياة مسلم عليه إشكال ، وبعد الترقيع تترتب أحكام بدن الحي عليه ، والأظهر عدم ثبوت الدية على القاطع إذا كان بإذن الميت ، وثبوتها إذا لم يكن بإذنه ، ولا بأس بقطع شيء من عضو إنسان للترقيع بعضوه الآخر . مسألة 40 : يجوز للحي تقديم عضو من أعضائه للترقيع إذا لم يكن فيه خطرٌ على حياته ، ويجوز له أخذ مال في قبال ذلك . مسألة 41 : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض عليه . مسألة 42 : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر للترقيع ببدن المسلم ، كما أنّه لا بأس بالترقيع كذلك بعضو من أعضاء حيوان نجس العين كالكلب أو غيره ، ويحكم بطهارته وكونه جزءً من أجزاء بدن المسلم بعد الترقيع .

التلقيح الصناعي

مسألة 43 : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي بوضع نطفته في رحمها على الأحوط وجوباً ، وأمّا التلقيح الصناعي لنطفة الرجل
منهاج الصالحين — صفحة 444 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي