تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

خزن البضائع

قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد ، كما إذا تمّ العقد بينه وبين المصدّر ، وقام البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها ، فإن تأخّر المستورد عن تسلّمها في الموعد المقرّر ، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معيّن ، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدّر ، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتفاق مسبق ، فعندئذٍ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على تجار البلد ، فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدّر لقاء أجر معيّن . مسألة 9 : في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقد ، وإن كان الشرط ضمنياً وارتكازياً ، أو انّ قيامه بذلك بطلب منه ، وإلّا فلا يستحق شيئاً .

بيع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها :

أنّ البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها بعد إعلان البنك وإنذاره ، ويقوم بذلك لاستيفاء حقه من ثمنها ، فهل يجوز للبنك القيام ببيعها ، وهل يجوز لآخر شراؤها ؟ الظاهر الجواز ؛ وذلك لأنّ البنك - في هذه الحالة - يكون وكيلًا من قبل أصحابها بمقتضى الشرط الضمني الموجود في أمثال هذه الموارد ، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً .
منهاج الصالحين — صفحة 427 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي