لا يجوز قتلهم ، وكذا الأسارى من المسلمين الذين أسروا بيد الكفار . نعم ، لو تترّس الأعداء بهم جاز قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة عليهم متوقفة عليه .
وهل تجب الدية على قتل المسلم من هؤلاء الأسارى وكذا الكفارة ؟ الظاهر عدم الوجوب .
مسألة 1293 : المشهور كراهة طلب المبارز في الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام ، وقيل : يحرم وفيه إشكال ، والأظهر جواز طلبه إذا كان أصل الجهاد مشروعاً .
مسألة 1294 : إذا طلب الكافر مبارزاً من المسلمين ولم يشترط عدم الإعانة بغيره جاز إعانته ، والمشهور على أنّه لا يجوز ذلك إذا اشترط عدم الإعانة بغيره ، حيث إنّه نحو أمان من قبل غيره فلا يجوز نقضه ، ولكنه محل إشكال بل منع .
مسألة 1295 : لا يجوز القتال مع الكفار بعد الأمان والعهد ، حيث إنّه نقض لهما وهو غير جائز . نعم ، تجوز الخدعة في الحرب ليتمكّنوا بها من الغلبة عليهم .
مسألة 1296 : لا يجوز الغلول من الكفار بعد الأمان ، فإنّه خيانة ، وكذا لا تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أنّها ملك عام لجميع المقاتلين .
مسألة 1297 : لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفار . نعم ، إذا كانت هناك مصلحة ملزمة تستدعي ذلك ، كما إذا توقف الجهاد أو الفتح عليه أو كان من جهة المقابلة بالمثل جاز في حدود تلك المصلحة .
منهاج الصالحين — صفحة 398
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٩٨