الخمس فالأحوط دفع الزائد إلى الحاكم الشرعي أيضاً ، وإذا علم من أوّل الأمر أنّه أنقص جاز له الاقتصار على دفع ما يتيقن حرمته إلى الحاكم الشرعي ، وأمّا إذا علم أنّه أنقص بعدد دفع الخمس لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على الأحوط .
مسألة 1209 : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة .
مسألة 1210 : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس ، وجب عليه على الأحوط بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون ديناراً وجب تخميسه ثمّ تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون ديناراً .
مسألة 1211 : إذا تصرّف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالاتلاف ، فالأظهر حينئذ اشتغال ذمته بنفس المال الحرام ، ويجري عليه ما ذكرناه في مسألة 1206 ، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، والأحوط دفع الأكثر .
السابع - ما يفضل عن مؤنة سنته :
له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإجارات ، وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلّقه بكل فائدة مملوكة له كالمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو العام بعد القبض والميراث الذي لا يحتسب والجائزة والهدية ، بل الأحوط في الميراث غير المحتسب والجوائز
منهاج الصالحين — صفحة 357
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٥٧