مسألة 1184 : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن .
مسألة 1185 : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها إلى الحاكم الشرعي .
مسألة 1186 : الأحوط - استحباباً - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ، إلّاإذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً .
مسألة 1187 : يستحب تقديم الأرحام ، ثمّ الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .
واللَّه سبحانه أعلم والحمد للَّهربّ العالمين
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 348
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٤٨