مسألة 56 : لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ، والأحوط عدم النظر إليها في المرآة ، ولا في الماء الصافي .
مسألة 57 : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلّابإذنه ولو بالفحوى .
مسألة 58 : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف ، ولو أخبر المتولي ، أو بعض أهل المدرسة به أو جرت العادة وسيرة المتدينين بذلك بحيث يطمئن بعموم الوقف كفى ، وكذا الحال في سائر التصرفات فيها .
الفصل الثّاني : كيفية غسل موضع البول
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر ، ولا يجزئ غير الماء .
وأمّا موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل .
مسألة 59 : الأحوط - وجوباً - اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل .
مسألة 60 : الأحوط أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة ، ولا تكون فيها رطوبة مسرية .
مسألة 61 : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأمّا العظم والروث فلا يحرم الاستنجاء بهما ، والأظهر طهارة المحل به .
مسألة 62 : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون