السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها ، إذا لم يكن قاصداً ، ولا من عادته ، فإنّه يجب فيه القضاء دون الكفارة ، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالًا معتداً به ، وأمّا إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقاً ، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً .
الثامن : الافطار عن اكراه فإنّه يوجب البطلان والقضاء دون الكفارة وكذلك كل افطار عمدي مع الاعتقاد جهلًا بجوازه فإنّه يوجب القضاء على الأحوط دون الكفارة .
الفصل الرّابع : شرائط صحة الصوم
وهي أمور :
منها : الإيمان ، والعقل ، والخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء .
نعم ، إذا استبصر المخالف أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتمّ صومه وأجزأه ، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم .
ومنها : عدم الاصباح جنباً ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم .
ومنها : أن لا يكون مسافراً يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلّافي ثلاثة مواضع :