كتاب الطهارة
وفيها مباحث
المبحث الأوّل - أقسام المياه وأحكامها
وفيه فصول
الفصل الأوّل
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :
الأوّل : ماء مطلق ، وهو ما يصحّ إطلاق الماء عليه بلا عناية ، كالماء الذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر ، أو غير ذلك ، فإنّه يصحّ أن يقال له ماء ، وإضافته إلى البحر مثلًا للتعيين ، لا لتصحيح الإطلاق .
الثاني : ماء مضاف ، وهو ما لا يصحّ إطلاق الماء عليه بلا عناية ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإنّه لا يقال له ماء إلّامجازاً ؛ ولذا يصحّ سلب الماء عنه .
الفصل الثّاني
الماء المطلق إمّا لا مادة له ، أو له مادة :
والأوّل : إمّا قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر ، والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، أو المتنجس المائع لا الجامد على الأقوى ، إلّاإذا كان