مسألة 718 : المخالف إذا رجع إلى مذهبنا يقضي ما فاته أيّام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه ولم يكن صحيحاً حسب مذهبنا ، وإلّا فليس عليه قضاؤه ، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره .
مسألة 719 : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري وغيره ، والحلال والحرام .
مسألة 720 : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين ، حتى النافلة المنذورة في وقت معيّن على الأحوط ، وقد تقدّم حكم قضاء صلاة الآيات .
مسألة 721 : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر . نعم ، يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً ، وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت .
مسألة 722 : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً ، ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلًا عمّا إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجع ، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك .
مسألة 723 : يستحبّ قضاء النوافل الرواتب بل غيرها ، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار .
مسألة 724 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية ، وأمّا الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين أو العشائين من يوم واحد ، أمّا إذا لم تكن كذلك فاعتبار
منهاج الصالحين — صفحة 220
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٢٠