مسألة 686 : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط .
مسألة 687 : إذا سلم سخرية ، أو مزاحاً ، فالظاهر عدم وجوب الرد .
مسألة 688 : إذا قال : ( سلام ) بدون ( عليكم ) ، وجب الجواب في الصلاة امّا بمثله ويقدّر ( عليكم ) أو بقوله ( سلام عليكم ) أو ( السلام عليكم ) .
مسألة 689 : إذا شكّ المصلي في أنّ السلام كان بأي صيغة فالأحوط أن يردّ بقوله ( سلام عليكم ) أو ( السلام عليكم ) .
مسألة 690 : يجب ردّ السلام فوراً ، فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، وإذا شك في الخروج عن الصدق لم يجب الرد وإن كان أحوط ، وإن كان في الصلاة فالأحوط فيها قصد القرآنية .
مسألة 691 : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره ، تكلّم وبطلت صلاته .
مسألة 692 : إذا ذكر اللَّه تعالى في الصلاة ، أو دعا ، أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة . نعم ، لو لم يقصد الذكر ، ولا الدعاء ، ولا القرآن ، وإنّما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت .
الخامس : القهقهة : وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ، ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهواً .
مسألة 693 : لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ ، ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته ، والأحوط - استحباباً - الاتمام والإعادة .
منهاج الصالحين — صفحة 211
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢١١