مسألة 443 : إذا غصب المسجد وجعل طريقاً أو دكاناً ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب تطهيره ، وكذلك معابد الكفار فإنّه لا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها . نعم ، إذا اتخذت مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثمّ يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .
تتميم : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات :
وهو أمور :
الأوّل : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر ، والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل وإن كان أحوط .
مسألة 444 : كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط - استحباباً - شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه .
مسألة 445 : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو مفعو عنه حتى يبرأ الجميع .
مسألة 446 : إذا شك في دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا ، لا يعفى عنه .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، وإلّا فلا يعفى عنه على الأظهر ، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة - الحيض والاستحاضة
منهاج الصالحين — صفحة 131
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٣١