پرش به محتوای اصلی

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحه 338

پدیدآورندگان:

ص۳۳۸
قوله قدّس سرّه : ومنها : تعدّد المتعاقدين [ 1 ]
شرح
وقدرة أحد المتبايعين أو كليهما على الفسخ لا يوجب جواز تصرّفه فيما انتقل عنه وصار ملكا للغير . وسيأتي الكلام في ذلك مفصّلا في محلّه إن شاء اللّه . فهذه المقدّمة غير تامّة . وعلى هذا ، يكون تصرّف من له الخيار من أوّل الأمر عدوانيّا ، فيثبت خيار التأخير على جميع التقدير . فإذا كان للبائع خيار من جهة أخرى - كالعيب أو الغبن أو نحو ذلك - بعد الثلاثة يثبت له الخيار من جهتين . وربما يستشكل فيه من جهة توهّم اجتماع المثلين . وقد تعرّضنا لجوابه في خيار الحيوان فلا نعيد .

[ منها : تعدّد المتعاقدين ]

[ 1 ] الوجه في اعتبار تعدّدهما أمران : الأوّل : دعوى اختصاص النصوص بذاك المورد . الثاني : أنّ خيار التأخير يثبت بعد انقضاء خيار المجلس ، والتفرّق لا يحصل مع اتّحادهما ، فلا يسقط خيار المجلس إلّا باشتراط سقوطه . وفي كلّ منهما ما لا يخفى ؛ أمّا في الأوّل ، فلأنّ المأخوذ في أدلّة ثبوت خيار التأخير ليس إلّا عدم قبض الثمن بناء على مسلكنا ، أو عدم إقباض المبيع أيضا على مختار الشيخ قدّس سرّه ، وكلّ من الأمرين ممكن في فرض اتّحاد المتعاقدين ، إذ يمكن أن يقول المشتري - بعد إقباض المبيع أو قبله - : آتيك بالثمن ، كما هو مورد بعض الروايات ، فلا وجه لدعوى اختصاص النصوص أصلا . وأمّا في الثاني ، فلأنّ خيار المجلس أجنبيّ عن المتعاقدين ، لما تقدّم أنّ موضوعه إنّما هو البيّعان ، فلا يثبت للمتعاقدين ، ولا عبرة بمصاحبتهما إذا كانا وكيلين في إنشاء العقد . نعم إذا كان العاقد وليّا على البائع والمشتري وكان الثمن
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحه 338 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي