قوله رحمه اللّه : ثم إن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية . . . [ 1 ]
Commentary
ذكرناه من أن هذه العمومات لا تثبت السلطنة على أصل النقل ، بل هي ناظرة إلى أسبابه .
فالحق أن مقتضى الأصل عند الشك في قابلية الحكم للنقل هو العدم .
[ 1 ] أقول : البيع - كما عرفت - انشاء تبديل عين بمال ، فيعتبر أن يكون المبيع عينا .
وأما الثمن فيمكن أن يكون عينا ، كما يمكن أن يكون منفعة أو عملا . وأما الحق فقد عرفت الكلام فيه . ويعتبر في صدق عنوان البيع أن يكون غرض البائع حفظ ماليته وإن كان في شخص الثمن وغرض المشتري شخص المبيع ، وإلّا فلا يصدق البيع ، كما إذا فرضنا تعلق غرض كل منهما بشخص مال الآخر كتبديل كتاب بكتاب ، فإنه لو سئل كان من المتبادلين هل بعت كتابك ؟ يقول لا ولكن بدلته بكتاب آخر .