فيما يتعلّق بالمهر في النكاح المنقطع
أقول : من أركان العقد الموقّت ذكر المهر ، وتعيينه ، وهو موضع وفاق بين الأصحاب ؛ قال في « الرياض » : الثالث : المهر ، وذكره في ضمن العقد شرط في الصحّة بالإجماع . . . فيبطل العقد بالإخلال به مطلقاً ؛ عمداً كان أو سهواً ، بخلاف الدائم ، فليس ركناً فيه إجماعاً » « 1 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما ذكر - عدّة روايات : منها : ما عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا تكون المتعة إلّابأمرين : أجل مسمّى ، وأجر مسمّى » « 2 » . وهذه رواية صحيحة على نقل « الكافي » وإن كانت مرسلة على نقل « التهذيب » . ومنها : ما عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة ، فقال : « مهرٌ معلوم ، إلى أجلٍ معلوم » « 3 » وظاهرها اعتبار كلا الأمرين . ومنها : ما رواه أبو بصير قال : « لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعة