أمّا إذا كان هناك مهر معلوم لكلّ منهما ولكن شرط لكلّ واحد منهما أن يزوّجه الأخرى بمهر معلوم صحّ العقدان مع اجتماع سائر الشرائط من رضا الزوجتين وغير ذلك .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — صفحه 491
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۴۹۱