( مسألة 13 ) : لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم ، والبطلان مع الجهل ، بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب ، أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا بين أن يكون حجّه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره .
أقول : كلّ ذلك لإطلاق ما عرفت في المسألة السابقة من الأدلّة . ولا تحتاج إلى مزيد كلام .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — صفحه 486
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۴۸۶