جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
أقول : للمسألة صور : الأولى : أن تكون المفارقة بالموت . الثانية : أن تكون بالفسخ ، أو الانفساخ ، أو الطلاق البائن . الثالثة : أن تكون بالطلاق إذا لم تكن هناك عدّة . الرابعة : أن تكون بالطلاق الرجعي . أمّا الأخيرة ، فقد أجمع الأصحاب على عدم جواز نكاح امرأة أخرى ما لمتنقضِ عدّة الطلاق الرجعي ، كما ذكره في « المستمسك » « 1 » ، أو بلا خلاف ، كما صرّح به في « الجواهر » « 2 » وغيره . ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك - أنّ المعتدّة رجعية بحكم الزوجة في جميع أحكامها ، كما يظهر من النصوص الواردة في مقامات مختلفة . بل صرّح سيّدنا الأستاذ الخوئي قدس سره بأنّها زوجة حقيقة ، لا بحكم الزوجة ، كما في « العروة » « 3 » ، وإن كان فيه ما لا يخفى ؛ فإنّ لازمه عدم تأثير للطلاق ، وكون تأثيره مراعى بانقضاء العدّة ، فيؤثّر من حينه ، وهو بعيد جدّاً غير موافق لمفهوم الطلاق وآثاره .