Skip to main content

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — Page 291

Contributors:

P.291

في الموارد المتعدّدة ، ولكنّه قال : « إنّه لا يمكن التعدّي منها إلى غيرها » « 1 » ! ! مع أنّ العرف أقوى شاهد على التعدّي في أمثال ذلك ؛ لكثرة النصوص ، وورودها في أبواب مختلفة في الفقه ، واللَّه العالم .

Footnote
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 9 : 497 .