الاستدلال بالآية الشريفة :
حرّمت عليكم أمهاتكم والعمدة في المسألة قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ . . . إلى أن قال : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِىدَخَلْتُمْ بِهِنَّ « 1 » . فإنّ حرمة امّ الزوجة فيها مطلقة ؛ وإن كانت حرمة الربيبة مشروطة بالدخول بالامّ . هذا . وقد يقال برجوع القيد إلى كليهما ، فالدخول معتبر في كليهما . وقد أجيب عنه بوجوه : أوّلها : أنّ المحقّق في الأصول في القيود التي تتعقّب جملًا متعدّدة ، أنّها ترجع إلى الأخيرة ، إلّاأن يقوم دليل على الرجوع إلى الجميع ، وحيث لم يقم دليل فيما نحن فيه ، فاللازم الرجوع إلى الأخيرة . وهكذا الكلام في جميع الأوصاف والاستثناءات . ثانيها : قوله تبارك وتعالى : مِنْ نِسَائِكُمُ اللّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ومن الواضح أنّ