شهادة النساء في الرضاع
( مسألة 7 ) : الأقوى أنّه تُقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات ؛ بأن تشهد به أربع نسوة ، ومنضمّات ؛ بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد .
أقول : الأولى أن نتعرّض لأحكام شهادة النساء في جميع الأبواب ، فنتكلّم أوّلًا في حكم شهادتهنّ في أبواب الرضاع ، ثمّ نعقّبه بشهادتهنّ في الموارد التالية :
الأوّل : قبول شهادتهنّ في مختصّات النساء ؛ وما لا يطّلع عليه غيرهنّ عادة ، كالولادة ، والاستهلال ، والعيوب الباطنة ، وشبهها .
الثاني : شهادتهنّ في أبواب الحدود .
الثالث : شهادتهنّ في القصاص والديات .
الرابع : شهادتهنّ في الحقوق والأموال .
الخامس : شهادتهنّ في النكاح .
السادس : شهادتهنّ في الطلاق .
والواجب أخيراً بيان فلسفة الفرق بينهنّ وبين الرجال ؛ في قبول شهادتهنّ في بعض الأمور دون بعض ، وكذا الفرق في العدد بينهما .
حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع
المشهور والمعروف بين الأصحاب ، قبول قولهنّ في الرضاع ، وقد حكي هذا القول عن جماعة كثيرة من الأصحاب ؛ حتّى أنّ صاحب « الجواهر » حكاه عمّا يقرب من عشرين كتاباً بالمباشرة ، وعن عدّة كتب بالواسطة ، بل ادّعي الإجماع عليه .
ولكن مع ذلك فقد ادّعى شيخ الطائفة قدس سره الإجماع على عدم القبول ؛ قال في