المرضعة الثانية ، وجعل خبر علي بن مهزيار مؤيّداً له ؛ بناءً على تضعيف سنده .
وماأفاده حقّ لا ريب فيه .
الأمر الرابع : أنّه قد مرّ أنّ في المسألة صوراً ثلاثاً :
أولاها : كون إرضاع المرضعة الأولى بلبن فحلها .
وثانيتها : بلبن زوجها السابق ، مع دخول الزوج الثاني .
وثالثتها : إرضاعها بلبن السابق مع عدم الدخول .
فتحرمان - أي الكبيرة الأولى والصغيرة - في الأوليين ، وتحرم الكبيرة فقط في الصورة الثالثة . هذا .
ولكن لا شكّ في بطلان نكاحهما على كلّ حال ؛ لأنّ الصغيرة تصير بنتاً للكبيرة مطلقاً ، ولا يجوز الجمع بين الامّ والبنت لزوج واحد ، فلابدّ من بطلان واحد منهما ، وحيث لا ترجيح ينفسخ نكاحهما معاً ، واللَّه العالم .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — صفحة 136
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٦