پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 244

پدیدآورندگان:

ص۲۴۴
ثم إن في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف ، كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع وأوقع ( 1 ) العقد بناء عليه ، كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقا إلى عده أو وزنه .
پاورقی
( 1 ) في " ف " : فأوقع .
كتاب المكاسب — صفحه 244 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم