تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

[ مسألة 65 ] كفارة قلع شجر المحرم

مسألة : 65 حكى عن المبسوط والخلاف والغنية والوسيلة ان كفارة قلع شجرة الحرم إذا كانت كبيرة بقرة وإذا كانت صغيرة ففيها شاة وفي ابعاضها قيمته بل في الجواهر حكى عن غير واحد الشهرة عليه « 1 » وقال الشيخ في الخلاف : مسألة ( 281 ) في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : هو مضمون بالقيمة دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وروى عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة ، والدوحة الشجرة الكبيرة والجزلة الصغيرة ، وعن ابن الزبير أنه قال : في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة ولا مخالف لهما « 2 » وفي التهذيب قال : وروى موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ان أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين » « 3 » . وفي ما عندي من نسخة الوسائل « 4 » « فان أراد نزعها كفر . . . » ولذا قيل إنه غير معمول به لأنه ظاهر في أنه ان أراد نزعها كفر أولا ببقره ثمّ ينزعها ويرد ذلك بما في نسخة المصدر مضافاً إلى أن دعوى ظهوره في ذلك قابل للمنع . ولعل المشهور اعتمدوا على هذا الخبر بضميمة ما روى عن ابن عباس لأنهم
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 425 . ( 2 ) - الخلاف : 2 / 408 . ( 3 ) - التهذيب ج 5 ح 1331 / 244 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 .