تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
زيد الشحام « 1 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « . . . وامّا الفسوق فهو الكذب الا تسمع لقوله تعالى :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ
» « 2 » . وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : والفسوق الكذب والمفاخرة . « 3 » أقول : قد اختلفوا في ما هو المراد من الفسوق فعن التبيان : ( ان الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم منها ) « 4 » ومراده ان كان المعاصي التي نهى عنها المحرم لاحرامه فهو تقييد للمطلق بدون المقيد وان كان مطلق ما نهى عنه في حال الاحلال والاحرام فلو كنا والآية الكريمة يمكننا ان نقول به لصدق الفسق على ارتكاب مطلق ما نهى عنه . وعن جماعة كالصدوق في المقنع والشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والحلى في السرائر ، والمحقق في الشرائع والنافع بل حكى عن ظاهر المقنعة للمفيد وغيرهم انه هو الكذب وما يدل عليه خبر زيد الشحّام وما رواه العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : والفسوق الكذب على ما في الجواهر « 5 » ولكن في الوسائل : « الفسوق الكذب والسباب » « 6 » . وعن جمل العلم والعمل والمختلف والدروس انه الكذب والسباب وما يدل
هامش
( 1 ) - ابن يونس الشحام ثقة له كتاب من الرابعة أو الخامسة . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الاحرام ومعاني الأخبار / 294 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الاحرام ، ح 4 . ( 4 ) - التبيان 2 / 164 . ( 5 ) - جواهر الكلام : ج 18 / 355 . ( 6 ) - بل في الوسائل كما في الجواهر راجع الوسائل : ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 9 .