تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وخبر ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب » « 1 » . وما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا كحل اسود للزينة » « 2 » . ويقيد بظاهره ما يدل بالاطلاق على حرمة الاكتحال بالطيب على الرجل والمرأة ولكنهم قالوا بان سند الصدوق إلى أبي بصير ضعيف بعلى بن أبي حمزة فعلى هذا مقتضى اطلاق غيره حرمته عليها . اللهم الّا ان يقال : انه لا يستفاد من قوله ( عليه السلام ) ( المحرم ) كون المراد منه جنس المحرم رجلا كان أو امرأة وليس المقام مما يلغى فيه خصوصية الذكورية وكيف كان فمقتضى الاحتياط لها ايضاً الاجتناب عن الاكتحال بالطيب والله هو العالم . هذا وقد بقي الكلام في كفارة اكتحال المحرم والظاهر عدم وجوبها لعدم ما يدلّ عليه نعم قد روى عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « لكل شيء جرحت ( خرجت في هامش الكتاب ) من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت » « 3 » فيستدل بعمومه على وجوب الكفارة دم يهريقه . وأورد على الاستدلال به بعض المعاصرين أولا بضعف السند لان عبد الله بن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 9 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 13 ومن لا يحضره الفقيه : 2 / 347 ح 2647 . ( 3 ) - قرب الإسناد باب الحج والعمرة / 237 ح 928 .