تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فاصنعه » « 1 » . ولكن اطلاقها يقيّد بالروايات الدالة على الجواز في الجملة وبما فيها إذا كان بالأسود الذي يكتحل به للزينة . كما يقيد بها اطلاق ما يدل على جواز مطلق الاكتحال كصحيح هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكحل فارسي » « 2 » ان لم نمنع اطلاقه ولم نقل بوروده في مقام النهى عن الطيب وان الفارسي منه ليس فيه الطيب . وبالجملة : النهى عن كحل فيه زعفران يدل على جواز الاكتحال بغيره في الجملة ولا يدل على الجواز مطلقاً نعم يقيد به اطلاق الطائفة الناهية وتكون الاخبار الأول مقيدة للناهية ومبينة للمجوزة . هذا وقد أفاد العلم المعاصر المذكور بعد ما أشار إلى تعارض الأخبار المطلقة الناهية عن الاكتحال والمطلقة المجوزة له فقال : بإزائهما طائفة ثالثة وهي روايات معتبرة دلت على جواز الكحل في بعض الاقسام وعدم جوازه في القسم الآخر فتكون مقيّدة لإطلاق الطائفتين المتقدمتين ( قال ) فمنها ما دل على عدم الجواز إذا كان الكحل اسود وهو مدرك المشهور كصحيحة معاوية بن عمّار قال : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة » . ومنها ما دل على عدم الجواز إذا كان للزينة كصحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار : « لا بأس بان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه وأما الزينة
هامش
( 1 ) - الكافي : 4 / 358 ح 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 6 وتهذيب الأحكام : 5 / 301 ح 1027 .