تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ورواه شيخنا الطوسي قدس سره « 1 » . أقول : الخبر على اصطلاح صحيح وعلى اصطلاح موثق لا ريب في اعتباره قد عمل به الأصحاب يدل بالمنطوق وبالمفهوم والفحوى على ما يأتي من الاحكام فما يدل به بالمنطوق احكام الأول : ان الرجل الحلال إذا زوج محرماً فدخل بها المحرم فعلى الذي زوجه ان كان عالماً بالحكم والموضوع بدنة الثاني : ان على المحرم المذكور ان دخل بها عالماً بالحكم والموضوع ايضاً بدنة الثالث : ان على المرأة المدخول بها بهذا التزويج ان كانت محرمة وكانت عالمة بالحكم ايضاً بدنة وان لم تكن محرمة فلا شيء عليها . الرابع : ان المرأة ان لم تكن محرمة ولكن كانت عالمة قبل ان تزوجها الرجل المحرم بالحكم والموضوع ثمّ تزوجته ودخل بها كانت عليها بدنة وقال في الجواهر : ( ولو كانت المرأة والعاقد محرمين والزوج محلا وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول بسبب الدخول لا بسبب العقد وفي وجوبها على العاقد نظر أقواه العدم للأصل ) « 2 » . وقال : ( وهل يلحق بالمحلة المزوجة محرماً عالمة بذلك المحل المزوج محرمة عالماً بذلك وجهان لا يخلو أولهما من قوة ) « 3 »
هامش
( 1 ) - التهذيب : 5 / 330 ح 1138 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 20 / 379 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 20 / 379 .