ورواه شيخنا الطوسي قدس سره « 1 » .
أقول : الخبر على اصطلاح صحيح وعلى اصطلاح موثق لا ريب في اعتباره قد عمل به الأصحاب يدل بالمنطوق وبالمفهوم والفحوى على ما يأتي من الاحكام فما يدل به بالمنطوق احكام
الأول : ان الرجل الحلال إذا زوج محرماً فدخل بها المحرم فعلى الذي زوجه ان كان عالماً بالحكم والموضوع بدنة
الثاني : ان على المحرم المذكور ان دخل بها عالماً بالحكم والموضوع ايضاً بدنة
الثالث : ان على المرأة المدخول بها بهذا التزويج ان كانت محرمة وكانت عالمة بالحكم ايضاً بدنة وان لم تكن محرمة فلا شيء عليها .
الرابع : ان المرأة ان لم تكن محرمة ولكن كانت عالمة قبل ان تزوجها الرجل المحرم بالحكم والموضوع ثمّ تزوجته ودخل بها كانت عليها بدنة
وقال في الجواهر : ( ولو كانت المرأة والعاقد محرمين والزوج محلا وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول بسبب الدخول لا بسبب العقد وفي وجوبها على العاقد نظر أقواه العدم للأصل ) « 2 » .
وقال : ( وهل يلحق بالمحلة المزوجة محرماً عالمة بذلك المحل المزوج محرمة عالماً
بذلك وجهان لا يخلو أولهما من قوة ) « 3 »
هامش
( 1 ) - التهذيب : 5 / 330 ح 1138 .
( 2 ) - جواهر الكلام : 20 / 379 .
( 3 ) - جواهر الكلام : 20 / 379 .