Skip to main content

فقه الحج — Page 212

Contributors:

P.212
وان أمضاه بعد خروج العاقد من الاحرام فالظاهر الحكم بالصحة وترتب الأثر ، وعليك باستخراج الفروع على سائر المباني والله هو العالم بحقائق احكامه .

[ مسألة 21 : ] « حرمة النكاح في حال الاحرام يوجب الحرمة الأبدية »

مسألة 21 : قد ظهر لك انه لا اشكال في حرمة النكاح في حال الاحرام تكليفاً ووضعاً فهو باطل لا يترتب عليه اثر النكاح الصحيح ولا يحلّ له به بل هي محرمة عليه ابداً اجماعاً كما حكى عن السيد في الانتصار « 1 » والشيخ في الخلاف « 2 » وابن زهرة في الغنية « 3 » وعن العلامة في التذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » نسبته إلى علمائنا ويدل عليه من الروايات ما رواه الكليني بسنده عن المثنى « 6 » عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان « 7 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي « 8 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال . . . والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحلّ له ابداً « 9 » .
Footnote
( 1 ) - الانتصار : 246 . ( 2 ) - الخلاف : 2 / 316 . ( 3 ) - الغنية / 158 . ( 4 ) - تذكرة الفقهاء : 7 / 382 . ( 5 ) - منتهى المطلب : الطبعة الحجرية / 808 . ( 6 ) - لعله ابن عبد السلام لا بأس به له كتاب من الخامسة . ( 7 ) - ثقة له كتاب من الخامسة . ( 8 ) - ثقة له أصل من الخامسة . ( 9 ) - الكافي ج 5 ص 426 ح 1 .