[ مسألة 32 ] جواز لبس القبا في الاحرام
مسألة 32 : قال في الشرائع : ( وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام ، وكان معه قباء جاز لبسه مقلوباً بأن يجعل ذيله على كتفيه ) .
وقال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده في أصل الحكم بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بل ادعاه صريحاً غير واحد من متأخري المتأخرين لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء » « 1 » وصحيح عمر بن يزيد : « يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه » « 2 » وحسن معاوية بن عمّار أو صحيحه : « لا تلبس ثوباً له ازرار وأنت محرم إلّا أن تنكسه ولا ثوباً تدرعه ولا سراويل ، ولا خفاً إلا أن لا يكون لك نعلان » « 3 » ثمّ ذكر روايات أخرى كخبر علي بن أبي حمزة وفيه : « فليلبسه مقلوباً » « 4 » وخبر مثنى الحناط - وفيه : « فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » ورواية أخرى : « يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره » « 5 » وخبر محمد بن مسلم عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) وفيه : « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لبطنه » « 6 » وأمّا روايته السادسة فالظاهر أنّها والرواية الرابعة واحدة « 7 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 44 أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .
( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 44 أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 44 أبواب تروك الإحرام ح 7 .
( 7 ) - جواهر الكلام : 18 / 247 .