فيه ذلك فلا تجوز النيابة عنه وبالجملة المسألة في المجنون محل اشكال .
[ مسألة 4 ] اعتبار المماثلة في النيابة
مسألة 4 - لا إشكال في جواز نيابة الرجل عن الرجل والمرأة ، والمرأة أيضاً عن الرجل والمرأة ، إذا لم يكن النائب صرورة .
وذلك لدلالة الأحاديث عليه فيدل على جوازه مطلقاً وإن كان النائب صرورة صحيح حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة » . « 1 »
وصحيح معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : فلا بأس » . « 2 »
وبإزاء هذه الأحاديث روى الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال « 3 » عن العباس بن عامر « 4 » عن عبد اللّه بن بكر « 5 » عن عبيد بن زرارة « 6 » قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي المرأة ، وشهادته شهادتان ، قال : « إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب النيابة ح 6 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب النيابة ح 2 .
( 3 ) - أبو الحسن كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث وكان فطحياً جيد التصانيف وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين باثني عشر ، من السابعة .
( 4 ) - ابن رباح أبو الفضل الثقفي الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث له كتب من السابعة .
( 5 ) - ابن أعين الشيباني ، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له كتاب من الخامسة .
( 6 ) - ابن أعين ثقة ثقة ، لا لبس فيه ولا شك ، له كتاب ، من كبار الخامسة .