Skip to main content

فقه الحج — Page 85

Contributors:

P.85
ونفيه البعد عن صحة نيابته في الحج المندوب إذا كانت بإذن الولي كأنه ليس بوجيه لعدم الفرق فيما ذكر من عدم الدليل على جواز نيابة الصبي بين الحج المندوب والواجب ، واللَّه تعالى هو العالم . ثمّ إن هنا رواية في خصوص نيابة الحج عن الميت قيل : باطلاقها تدل على صحة نيابة الصبي عن الميت . وهي ما رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل « 1 » عن الفضل بن شاذان « 2 » عن صفوان بن يحيى « 3 » عن معاوية بن عمار « 4 » قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال : سنة سنها يعمل بها بعد موته ، فيكون له مثل أجر من يعمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ، والصدقة الجارية تجري من بعده ، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما ، فقلت : اشركهما في حجي ؟ قال عليه السلام : نعم » . « 5 » وجه الدلالة أن الولد يشمل غير البالغ أيضاً . وفيه : أن الرواية ليست في مقام بيان حكم حج الولد عن والديه حتى يقال فيها بالإطلاق فهي من هذه الحيثية صدرت بالإجمال . نعم : القدر المتيقن منها جواز حج الولد نيابة عن والديه في الجملة وهو الولد الجامع لشرائط النيابة . ورواية أخرى قيل بأنّها في النيابة عن الحي قد ادّعي أيضاً دلالتها بالإطلاق
Footnote
( 1 ) - لم يذكر بمدح ولا ذم من الثامنة . ( 2 ) - من السابعة . ( 3 ) - من أعاظم السادسة . ( 4 ) - من الخامسة . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الاحتضار ح 6 .