نفسه » « 1 » .
[ مسألة 2 ] إذن المالك والوالد والزوج في انعقاد اليمين بالحج
مسألة 2 - هل يشترط في انعقاد يمين المملوك إذن مالكه وفي يمين الولد إذن والده وفي يمين الزوجة إذن زوجها أم لا يشترط ، غير أن للمالك والوالد والزوج حل يمينهم فيه قولان :
والعمدة في وجه القولين الاستظهار من الأخبار .
فمنها : ما رواه الكليني : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس « 2 » ، عن منصور بن حازم « 3 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا رضاع بعد فطام . . . ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها » . « 4 »
ومنها : ما رواه الكليني أيضاً : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري « 5 » ، عن أبي القداح « 6 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال : لا يمين لولد ( للولد ) مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده » . « 7 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب النذر ح 1 .
( 2 ) - من الطبقة الخامسة ، قال النجاشي : كوفي ثقة ، له كتاب ، وقال العلامة : واقفي .
( 3 ) - من الخامسة ، البجلي كوفي من أجلة أصحابنا .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 ، وسائل الشيعة : ب 10 من كتاب الأيمان ح 2 .
( 5 ) - من السادسة أو السابعة ، كثير الرواية .
( 6 ) - عبد اللّه ثقة من الخامسة .
( 7 ) - وسائل الشيعة : ب 10 من كتاب الأيمان ح 1 .