التعيين رمي الجمار ؟
ويدل عليه صحيح جميل ، قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا حججت ماشياً ورميت الجمرة فقد انقطع المشي » « 1 »
وفي صحيح إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج : إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً وليس عليه شيء » . « 2 »
وصحيح الحلبي : أنه « سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماشي متى ينقضي مشيه ؟
قال عليه السلام : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه ، وإن مشى فلا بأس » « 3 »
وأما خبر يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال عليه السلام : إذا أفضت من عرفات » « 4 » .
فالظاهر أنه غير معمول به في مورد من كان وجب عليه المشي بنذر وشبهه ، ويمكن حمله على المتطوع بالمشي وعدم وجوبه عليه .
هذا ، ولكن استشكل في الاستدلال على انتهاء المشي برمي الجمار بأنه لم يذكر في صحيحي جميل وابن همام رمي الجمار ، وما هو المذكور فيهما رمي الجمرة وهي تنطبق على العقبة وغيرها . نعم ، في خبر علي بن أبي حمزة « رمى جمرة العقبة » إلا أنه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب وجوب الحج ح 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب وجوب الحج ح 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 .